المحقق النراقي
178
مستند الشيعة
ورواية يونس : " خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق : الإنفحة ، والبيض ، والصوف ، والشعر ، والوبر " ( 1 ) . وصحيحة زرارة : عن الإنفحة تخرج من ( 2 ) الجدي الميت ، قال : " لا بأس به " قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة بعدما ماتت ، قال : " لا بأس به " قلت : والصوف ، والشعر ، وعظام الفيل ، والجلد ، والبيض يخرج من الدجاجة ؟ قال : " كل هذا لا بأس به " ( 3 ) . فروع : أ : جمهور الأصحاب على اشتراط طهارة البيضة على اكتسائها القشر الأعلى ، لمفهوم رواية غياث بن إبراهيم : في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة ، قال : " إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ ، فلا بأس بها " ( 4 ) . ويخدشه : عدم العموم في البأس الثابت بالمفهوم ، ولعله الحرمة ، فإطلاقات طهارتها - مع أصالتها - عن المعارض خالية . ونجاستها بملاقاة الميتة لميعانها ، بممانعة الجلد الرقيق غب اكتسائه مدفوعة ، مع أنه لا دليل على تنجس كل ملاق للنجاسة ، سوى أحد الاجماعين المنتفي في المورد ، أو بعض ما لا يشمله ، فإطلاق القول بالطهارة - كما عن المقنع ( 5 ) ، وظاهر المدارك ، والمعالم ( 6 ) - متجه .
--> ( 1 ) الكافي 6 : 207 الأطعمة ب 9 ح 2 ، التهذيب 9 : 75 / 319 ، الوسائل 24 : 179 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 2 . ( 2 ) في " ه " و " ق " : عن . ( 3 ) الفقيه 3 : 216 / 1006 ، التهذيب 9 : 76 / 324 ، الإستبصار 4 : 89 / 339 ، الوسائل 24 : 182 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 10 . ( 4 ) الكافي 6 : 258 الأطعمة ب 9 ح 5 ، التهذيب 9 : 76 / 322 ، الوسائل 24 : 181 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 6 . ( 5 ) لم نعثر عليه بل وجدناه في الهداية : 79 . ( 6 ) المدارك 2 : 272 ، المعالم : 299 .